السيد محمد الحسيني الشيرازي

45

إيصال الطالب إلى المكاسب

أقول : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وان كانت كلية - لا تسوغ البيع كما عرفت . « الثانية » - يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور بل في التذكرة - كما عن الخلاف - الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس . ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الاخبار - رواية يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة سحت » .